المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

206

وقد تقول: إنّ قوله: «يعرف باجتناب الكبائر» ليس المقصود به التعريف المنطقي للعدالة حتّى يدل على أنّ اجتناب الصغائر ليس داخلاً في معنى العدالة، وإنّما المقصود به إعطاء العلامة، فليكن اجتناب الكبائر علامة شرعيّة للعدالة التي يكون من جزئها أو من شرطها اجتناب الصغائر.

والجواب: أنّه حتّى لو كان الأمر كذلك فقوله: «يعرف باجتناب الكبائر» مطلق يشمل فرض ما إذا عرفنا اجتنابه للكبائر وعرفنا صدفة ابتلائه بالصغيرة، فهذا الإطلاق يقتضي الحكم بعدالته رغم ارتكابه للصغيرة، وهذا يعني عدم شرطيّة ترك الصغيرة في العدالة.

وقد تقول: إنّ قوله: «والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه» يدل بإطلاقه على شرط ترك الصغيرة؛ لأنّ الصغيرة عيب على أيّ حال، فلو عرفنا ارتكابه لها لم يكن ساتراً لجميع عيوبه.

والجواب:

أوّلاً: إنّ هذا لو دلّ على شيء فإنّما يدل على شرط ستر الصغائر، لا على شرط ترك الصغائر.

وثانياً: لعلّ ستر جميع العيوب _ ومنها الصغائر _ أمارة على ترك الكبائر، فمن ارتكب الصغائر من دون ستر لم نأمن ارتكابه للكبائر مستوراً.