المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

29

عنده وقتئذٍ من سعة الاطلاع وكثرة المراس.

ثم إنّ الحديث في التجزّي والإطلاق منصبّ عادة على الملكة، أمّا بلحاظ الفعلية فعادة يكون الإطلاق مسبوقاً بالتجزّي ويكون رأي المتجزّي حجّة لنفسه لا محالة، ولكن البيان الذي شرحناه ليس خالياً عن التأثير نهائيّاً في جانب الفعلية أيضاً.

ثم إنّ المشكلة تبرز بشكل أقوى لدى من يحاول تقليد المتجزّي منها لدى نفس المتجزّي، فيصعب في كثير من الأحيان للمقلّد الملتفت الوثوق بالإحاطة الكافية للمتجزّي على ما له دخل في استنباط ما استنبطه أو المراس الكافي في الاعتماد على ما استنبطه.

ونفس المشكلتين تبرزان كثيراً في قضائه أيضاً.

وهناك روايتان في باب القضاء قد يستفاد من إحديهما أنّ المنصوب من قبل الإمام(علیه السلام) للقضاء هو الفقيه المطلق وقد يستفاد من الأُخرى أنّ المنصوب من قبله يشمل المتجزّي.

فالأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة التي ورد فيها: «...ينظران من كان منكم ممّن قدر روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً...».


(1) وسائل الشيعة، ج27، ص13، الباب الأول من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، ح5.