المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

30

والثانية: رواية أبي خديجة التامّة سنداً عن الصادق(علیه السلام): «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه».

ولو ثبت شرط الإطلاق بالحديث الأوّل فظاهره إطلاق الفعلية لا الملكة.

والصحيح أنّ الحديثين معاً ينظران إلى النكتة الارتكازية وهي المعرفة بالأحكام بالقدر الذي يُركن إليه في مورد المرافعة.

على أنّ رواية أبي خديجة وردت بصياغة أُخرى تشبه المقبولة، وهي عبارة عمّا ورد في الوسائل عن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال: «بعثني أبو عبدالله(علیه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداری في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّي قد


(1) وسائل الشيعة، ج27، ص13، الباب الأول من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، ح5.