المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

41

لو لم يجز له تقليد هذا الشخص أو قل الإفتاء بحكم الله المشترك في المرتبة السابقة على جواز التقليد.

إلّا أنّ هذا الأثر غير كافٍ إلّا بناءً على قيام الظهور أو مطلق الإمارات مقام العلم الموضوعي الصفتي، أمّا بناءً على إنكار ذلك لعدم الاعتراف بالعلم الاعتباري الذي يقوله الشيخ النائيني(رحمه الله) وعدم شمول أدلّة الحجّية لأثر الإخبار؛ لأنّه من آثار القطع الموضوعي الصفتي، وليس من قبيل الاستصحاب مثلاً الذي لو كان أثراً لليقين السابق فالمستظهر كونه أثراً لليقين الطريقي، فلا دليل على حجّية ظهور الدليل في كون التقليد في الشرعيّات في تكييفه كالتقليد الثابت لدى العقلاء.

وقد يذكر لذلك في المقام بعض الآثار من قبيل:

1_ لو كان الإمام يصلّي تماماً مثلاً وهو فقيه وفتواه في وضعه الخاصّ هو القصر وليس التمام ؛ لأنّ عمله في السفر مثلاً، إلّا أنّه رغب في الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام دركاً للواقع، فأراد المأموم أن يقتدي به في الوقت الذي كان مشغولاً بالتمام وكان مرجعه يفتي في من عمله في السفر بالتمام، فبناءً على التكييف العقلائي للتقليد يصحّ اقتداؤه بهذا الإمام؛ لأنّ صلاة الإمام التامّة صحيحة حسب فتوى مرجع المأموم وإن لم تطابق فتوى الإمام، أمّا