المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

65

أمّا على مستوى الأدلّة اللفظيّة للتقليد فتلك الأدلّة لا تشمل تقليد الميّت. وذكر(رحمه الله) في مقام عدم شمولها إيّاه بيانين، وكأنّهما يرجعان في نظره إلى بيان واحد إلّا أنّ هناك فارقاً بينهما، كما يستظهر ݢإن شاء الله من خلال طرحهما.

البيان الأوّل: أنّه قد أُخذت في الأدلّة اللفظية بعض العناوين التي لا تصدق على الميّت، من قبيل عنوان المنذر أو أهل الذكر أو الفقيه أو الراوي أو الناظر في الحلال والحرام أو غير ذلك من العناوين الظاهرة في لزوم أخذ الفتوى من المتلبّس غير الشاملة لمن انقضى عنه المبدأ.

وهذا البيان منه(رحمه الله) _ كما ترى _ لا يصلح لشمول كلّ الأدلّة اللفظية، فمن جملتها ما لم يؤخذ فيها عنوان من هذا القبيل، وإنّما كان الإرجاع فيها إلى الأشخاص كالحارث بن المغيرة النضري.

على أنّه قد يناقش في عدم صدق بعض هذه العناوين على الميّت كالفقيه أو الثقة مثلاً ممّا يصدق على النفس الناطقة حتّى بعد موت الجسد. كما أنّ هذا البيان يتوقّف على عدم قبول كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ.

والبيان الثاني: ، ما يکون أوسع من البیان الأوّل وهو أنّ الموجود في