المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

69

والثاني: أنّه ليس استصحاب بقاء المجعول في ذاته جارياً في المقام في تمام الموارد؛ لأنّ من لم تصبح بشأنه حجّية تقليد فلان فعليّة _ لأنّه لم يكن مولوداً في ذاك الزمان مثلاً وإنّما تولّد بعد وفاته _ كيف يمكنه أن يستصحب حجّية التقليد بشأن نفسه؟ إلّا أن يرجع إلى الاستصحاب التعليقي بأن يقول:لو كنتُ في ذاك الزمان لجاز لي تقليده والآن كما كان.

أقول: أمّا الإطلاقات اللفظية فالصحيح أنّها تامّة الدلالة على جواز تقليد الميّت ابتداءً. ودعوى عدم إمكان الأخذ من الميّت والرجوع إلى الميّت قد تكون غير مفهومة كما لو قيل: إنّه من الصحيح عرفاً التعبير عمّن أخذ مطلباً من كتاب القانون بأنّه أخذه من ابن سينا. ثم لم نعرف بالضبط مقياس صدق هذا العنوان وعدم صدقه هل هو حقّاً عبارة عن حياة المأخوذ منه وموته؟ ولماذا يكون هكذا؟! فأيّ فرق بين أن نفترض أخذ الفتوى من شخص قد مات أو نفترض أخذها في حال حياته ولكن لم يكن قد أخذها منه مباشرةً، بل كانت رسالته العملية موضوعة صدفة على رفّ البيت ومرّ بها المقلِّد فأخذها من دون علم المفتي، فهل يعتبر أخذ المسائل من هذه الرسالة أخذاً منه ورجوعاً إليه رغم عدم علم المفتي نهائيّاً بذلك؟ ولو كان المفتي نائماً