المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

81

مشروط بترك الأطراف الأُخرى، ومع ترك الكلّ يتعدّد العقاب من دون أن يلزم من ذلك العقاب على غير المقدور أو العقاب على ترك غير المطلوب؛ لأنّ كلّ واحد منها في ظرف ترك الباقي وبشرط تركه مقدور وقابل للمطلوبيّة.

وكلا هذين التفسيرين له صورة معقولة في المقام:

أمّا التفسير الأوّل: وهو افتراض ثبوت الحجّية بلحاظ الجامع كما كان يقال في باب الوجوب التخييري بوجوب الجامع، فإن قصد بذلك ثبوت الجامع إجمالاً بالتعبّد شبيهاً بما لو ثبت الجامع بالعلم الإجمالي فهذا ينتج وجوب الجمع في العمل بين الفتويين المتعارضتين، كالظهر والجمعة مثلاً، وهذا خلف المقصود في المقام من كون المقلَّد مخيّراً بينهما.

نعم، لو كانت إحدى الفتويين عبارة عن وجوب شيء مثلاً والأُخرى عبارة عن عدم وجوبه فالتعبّد الإجمالي بالجامع لا يوجب الاحتياط؛ لأنّه تعبّد بالجامع بين الإلزام وغير الإلزام. إلّا أنّ هذا وحده غير كافٍ لتبرير جعل الحجّية؛ لأنّ العلم التعبدي من هذا القبيل لا أثر له، وهو مسبوق دائماً بالعلم الوجداني بالجامع بين النفي والإثبات والذي يكون أيضاً خالياً عن التأثير.

وكذلك لو كانت إحدى الفتويين عبارة عن إيجاب شيء و الأُخرى عبارة عن تحريمه، فإنّ هذا يصبح بمنزلة العلم الإجمالي الدائر بين