المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

82

المحذورين والذي هو فاقد عن التأثير أيضاً.

ولكن بالإمكان تصحيح هذا التفسير بصورة معقولة، وهي افتراض أن يكون المقصود بالحجّية بلحاظ الجامع الحجّية بقدر الجامع بحدّه الجامعي، لا الحجّية السارية إلى الأطراف كحجّية العلم الإجمالي، فهذا ينتج النتيجة المطلوبة.

فلو أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة كان المقدار المنجّز على المقلّد هو قدر الجامع الذي يمكن تحقيقه ضمن الظهر ويمكن تحقيقه ضمن الجمعة، وهذا ينتج تخيير المقلَّد في التقليد، وهو المقصود، ولا ينتج لزوم الاحتياط بالجمع.

نعم، هذا لا يكفي لجواز إسناد الفتوى التي يختارها إلى الشريعة بناءً على قيام الأمارة مقام العلم الموضوعي في جواز الإسناد إلى الشريعة؛ وذلك لأنّه لم تصبح تلك الفتوى بخصوصيّتها حجّة. وربّما يسمّى هذا بالتخيير الفقهي.

وأمّا التفسير الثاني: وهو افتراض حجّيتين مشروطتين كما كان يقال في باب الوجوب التخييري بوجوبين مشروطين، فإن قصد بذلك حجّية كلّ من الفتويين على تقدير عدم الأخذ بالأُخری فهذا يعني أنّه لو تركهما معاً أصبحتا معاً حجّة عليه، وهذا خلف مقصود القائل بالتخيير.