المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

83

ولكن هذا التفسير أيضاً يمكن تصحيحه بصورة معقولة في المقام؛ وذلك بأن يجعل الشرط في حجّية كلّ واحدة من الفتويين هو الأخذ بها لا عدم الأخذ بالأُخری، ولا يتّفق عقلائيّاً الأخذ بکلتيهما حتّى يلزم من ذلك الجمع بين الحجّيتين.

وهذا يعني أنّ أيّ فتوى أخذ بها المقلَّد أصبحت هي الحجّة له.

قد تقول: إنّ بإمكانه ترك الأخذ بهما معاً فتسقط عن الحجّية نهائيّاً، فينجو من التنجيز.

ولكن الجواب: أنّ الأخذ واجب عليه وجوباً طريقيّاً، أي أنّ الواقع منجّز عليه سابقاً إمّا بالعلم الإجمالي بالأحكام، أو بالاحتمال قبل الفحص، أو بإنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو بنفس دليل وجوب الأخذ لو ورد عليه دليل لفظي، ولا يخرج من عهدة هذا التكليف إلّا بالاحتياط أو الاستنباط أو التقليد الذي توقّف حسب الفرض في المقام على الأخذ.

ويترتّب على هذا التفسير للحجّية جواز إسناد الحكم الذي ثبت له من بين الفتويين بالأخذ إلى الشريعة بناءً على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي في جواز الإسناد؛ لأنّه أصبحت تلك الفتوى بخصوصيّتها حجّة له. وربّما يسمّى هذا بالتخيير الأُصولي.