المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

87

عدم مطلوبيّة التيمّم بكلّ تراب أو الوضوء والغسل بكلّ ماء فلا مبرّر لحمل دليل حجّية الفتوى على البدلية، وإذا كان شموليّاً وقع التعارض الداخلي في إطلاقه بلحاظ الفتويين المتعارضتين والتساقط.

ويمكن الجواب على هذا الوجه بعدّة وجوه:

الأوّل: أنّ روايات التقليد على قسمين:

أحدهما: ما يكون بصيغة الأمر والالتزام أو يحتمل فيه ذلك كقوله: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» فإمّا أن يقال: إنّ هذا إلزام بالرجوع إلى الرواة أو يقال: إنّ معرفة كونه إلزاماً أو مجرّد الإرشاد إلى طريق الحلّ تعود إلى معرفة السؤال المحذوف والذي كان هذا الكلام في التوقيع جواباً له.

وثانيهما: ما ليس قطعاً بصيغة الإلزام، ولا تعطي إلّا الإرشاد إلى طريق لحل مشكلة العمل من قبيل حديث: «أما لكم من مفزع؟!» ، أو حديث: «أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إلیه من معالم ديني؟» ، أو حديث: «للعوام أن يقلّدوه» ،ونحوها من الروايات


(1) وسائل الشيعة، ج27، ص145، الباب11 من أبواب صفات القاضي، ح24.

(2) المصدر السابق، ص147، ح33.

(3) المصدر السابق، ص131، الباب10 من أبواب صفات القاضي، ح20.