المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

91

رابعاً في المقام _ أنّه لا ينبغي الشكّ في فرض عدم العلم التفصيلي ولا الإجمالي بالتنافي بين الفتاوى أنّ المفهوم عرفاً من دليل التقليد ليس إلّا الأخذ بفتوى فقيه واحد من دون لزوم الفحص عن المعارض لها من سائر الفتاوى، في حين أنّه لو كان مقتضى دليل التقليد الشمولية في الحجّية لكان احتمال التنافي كافياً في عدم إمكان الأخذ بالإطلاق؛ لأنّ التنافي الواقعي بين الفتويين كافٍ في وقوع التعارض الداخلي في إطلاق دليل الحجّية، والتعارض الداخلي يخلق الإجمال، فاحتمال التنافي يعني احتمال الإجمال، ومع احتمال الإجمال لا معنى للتمسّك بالإطلاق، وحتّى لو بنينا على أنّ التعارض بين الأحكام الظاهرية فرع وصولها، فالمقصود بالوصول إنّما هو معرضية الوصول لا الوصول الفعلي.

قد تقول: إنّ الوجه في حجّية الفتوى لدى عدم العلم بالمعارض هو استصحاب عدم المعارض بناءً على أنّ الاستصحاب في الشبهات الموضوعية غير مشروط بالفحص.

ولكن هذا الوجه لو تم لا يؤثّر في المقام، فإنّنا قلنا: إنّ المفهوم العرفي من دليل التقليد حجّية الفتوى رغم احتمال وجود المعارض، والاستصحاب لو جرى فهو أصل تعبّدي، ولا يكفي تفسيراً لهذا الفهم العرفي.