المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

93

لو كانت فمنجّزيتها مشروطة بالوصول الفعلي ما دامت الحجّة الأُخرى واصلة بالفعل لا بمجرّد إمكانية الوصول بالفحص، وبه يرتفع التعارض بين الحجّيتين حينما تكون إحدى الحجّتين المتنافيتين واصلة بالفعل والأُخرى غير واصلة لا تفصيلاً ولا إجمالاً ولو لعدم الفحص.

فإن شئت فسمّ هذا بأنّ حجّية الفتاوى مثلاً المتعارضة قبل معرفة التعارض بينها تخييريّة.

ولعلّ هذه النكتة العرفية الوجدانية هي التي كان يجعل السيّد الشاهرودي(رحمه الله) يحسّ بأنّ دليل التقليد كدليل الوضوء أو التيمّم مطلق بدلي.

وإن شئت فأدخل عدم وجوب الفحص عن المعارض في نفس مفهوم الحجّة وسمّ الإطلاق عندئذٍ بالشمولي، وقل إنّ جميع الفتاوی حجّة بالفعل، ولكن لا يقع التعارض بينها في الحجّية إلّا بالعلم الفعلي بالتنافي تفصيلاً أو إجمالاً.

وأمّا الوجه الثالث والذي كان عبارة عن اكتشاف الفرق بين باب الفتوى وباب الرواية؛ لأنّ المفتي يقصد إعطاء النتيجة النهائية والراوي يعطي نصّ الرواية وليس له شغل بوجود مخصّص أو مقيد أو حاكم أو نحو ذلك في رواية أُخرى بالنسبة لتلك الرواية، فهذا الكلام لا يبعد أن