المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

95

الإجمالي لا يجب الفحص عن المعارض في الرواية أيضاً كما في الفتوى.

وكون الفقيه من شأنه إعطاء النتيجة النهائية قد يناسب كون حجّية فتواه غير مشروطة بالفحص عن المعارض، ولكن لا علاقة لذلك بحجّية فتواه حتّى بعد فرض وصول فتوى فقيه آخر مخالفة لتلك الفتوى، في حين أنّ الفقيه الآخر أيضاً يعطي النتيجة النهائية وهو ينفي صحّة فتوى الفقيه الأوّل.

وأمّا الوجه الثاني وهو أنّ لسان الأمر بالأخذ بالفتوى قد يدل على جانب التنجيز وجانب التعذير معاً، ولكن لسان الترخيص في الأخذ بالفتوى لا يدل على أكثر من جانب التعذير، فيرد عليه: أنّه بعد أن كان كلا اللسانين إرشاداً إلى الحجّية نقول: إنّ التفكيك في الحجّية بين جانب التنجيز وجانب التعذير في حجة قد يكون مفاده إلزاماً وقد يكون مفاده ترخيصاً كالفتوى أو الرواية بعيد عن الذهن العرفي، فالمستفاد إذاً من كلا اللسانين هو التنجيز والتعذير معاً، وإنّما الكلام يقع في أنّ التنجيز هل هو بقدر الجامع بين الفتويين المتعارضتين الإلزاميتين مثلاً كوجوب الظهر أو الجمعة، والتعذير يكون بقدر كلّ ما هو زائد على الجامع، أو أنّ التنجيز يكون بقدر الفتوى بخصوصيتها والتعذير يكون بقدر ما تنفيه تلك الفتوى؟