المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

122

وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وإنكار ما أنزل اللّه (عزوجل): فأمّا الشرك باللّه العظيم، فقد بلغكم ما أنزل اللّه فينا وما قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فردّوه على اللّه وعلى رسوله، وأمّا قتل النفس الحرام، فقد قُتل الحسين (عليه السلام) (فقتل الحسين (عليه السلام) _ خ ل _) وأصحابه، وأمّا أموال اليتامى فقد ظُلمنا فيئَنا وذهبوا به، وأمّا عقوق الوالدين فإنّ اللّه (عزوجل) قال في كتابه: ﴿اَلنَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ﴾(1)، وهو أبٌ لهم، فعقّوه في ذريّته وفي قرابته، وأمّا قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة (عليها السلام) على منابرهم، وأمّا الفرار من الزحف، فقد أعطوا أمير المؤمنين (عليه السلام) البيعة طائعين غير مكرهين، ثم فرّوا عنه وخذلوه، وأمّا إنكار ما أنزل اللّه (عزوجل) فقد أنكروا حقّنا، وجحدوا له، وهذا ممّا لا يتخاصم فيه أحد، واللّه يقول: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً﴾(2)»(3). وقد يُقال: إنّ ذيله مشعر بكون الكبائر السبع، هي نفس الكبائر التي جاءت الإشارة إليها في الآية الكريمة. ولكن لا يخفى أنّه لا يدل ذيله على أكثر من أنّ الكبائر السبع هي من جملة الكبائر المشار إليها في الآية الكريمة، أمّا الحصر فلا، على أنّ صدر الحديث قد عبّر بعنوان «أكبر الكبائر» لا بعنوان «الكبائر». وعلى أيّ حال فسند الحديث غير تام.

8 _ ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن حسّان، عن عبدالرحمان بن كثير، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إنّ الكبائر سبع، فينا نزلت ومنّا استُحلّت، فأوّلها الشرك باللّه، وقتل النفس التي حرّم اللّه، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، وقذف


(1) الاحزاب: 6.

(2) النساء: 31.

(3) وسائل الشيعة، ص257_ 258، ج 11، الباب 46 من جهاد النفس، كما أن ذيل الرواية وارد في هامش ص: 257.