المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

126

إلا أنّه قال: «سبع وترك الأخيرتين»(1). وقوله: «فمن لَقِي اللّه...» قد يكون قرنية على أنّ الكبائر في هذا الحديث هي الكبائر الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ﴾؛ إذ فرض أنّ اجتناب هذه التسع، أو السبع يستوجب كون تاركها مع المعصوم (عليه السلام) في جنّة مصاريعها الذهب، إلا أنّ الحديث مرسل لا قيمة له سنداً.

13_ ما عن محمد بن مسلم _ بسند غير تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: ما لنا نشهد على من خالفنا بالكفر. وما لنا لا نشهد لأنفسنا، ولأصحابنا أنّهم في الجنّة؟ فقال: من ضعفكم إن لم يكن فيكم شيء من الكبائر، فاشهدوا أنّكم في الجنّة. قلت: فأيّ شيء الكبائر؟ قال: أكبر الكبائر الشرك باللّه، وعقوق الوالدين، والتعرّب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم ظلماً، والربا بعد البيّنة، وقتل المؤمن. فقلت له: الزنا والسرقة. فقال: ليسا من ذلك»(2). فقوله: «إن لم يكن فيكم شيء من الكبائر فاشهدوا أنّكم في الجنة» يشهد لكون المقصود هي الكبائر التي من تركها كُفّرت عنه سيّئاته، لكن حينما يأتي إلى التعداد يقول: أكبر الكبائر كذا وكذا، ولا يقول: الكبائر كذا وكذا، ثم يصرّح بأنّ الزنا والسرقة ليسا منها، بينما لا شكّ فقهيّاً في دخولهما في الكبائر بمعنى الذنوب المكفِّرة _ بالكسر _ أو بمعنى ما يخلّ بالعدالة.

وقد ورد حديث تام السند ظاهر في عدم كون الزنا والسرقة من الكبائر، وهو ما عن محمد بن حكيم، قال: «قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): الكبائر تخرج من الإيمان؟


(1) وسائل الشيعة، ج 11، ص263، الباب 46 من جهاد النفس، ح 37.

(2) نفس المصدر، ص261،ح 35.