المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

135

وتظهر فيهم مروّته، وأن تحرُمَ عليهم غيبته، وأن تجب عليهم أُخوّته»(1). وسند الحديث غير تام.

وما ورد عن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروّته، وظهرت عدالته، ووجبت أُخوّته، وحرمت غيبته»(2). وسنده أيضاً غير تام.

وما ورد عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته، وكملت مروّته، وظهر عدله، ووجبت أُخوّته»(3). وسنده تام.

أمّا وجه الدلالة فهو أن يقال: إنّ خلف الوعد ليس حراماً بالإجماع أو الضرورة الفقهية وإن كان خلاف المروءة بمستوى أعلى من مستوى ترك المحرَّمات، ومع ذلك قد رتّب عليه في هذه الروايات الحكم بالعدالة، وهذا يعني بالمفهوم انتفاء العدالة بخلف الوعد، وهذا هو معنى اشتراط المروءة بمستوىً أعلى من ترك المعاصي في العدالة.

ويمكن الإيراد على ذلك بعدّة وجوه:

الأول _ أنّه قد رتّب على الشرط في المقام مجموع جزاءات، فيدلّ بالمفهوم على انتفاء المجموع بانتفاء الشرط، ويكفي في انتفاء المجموع انتفاء أحدها، وهو كمال


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص293، الباب 41 من الشهادات، ح 16.

(2) نفس المصدر، ح 15.

(3) نفس المصدر، ج8، ص597، الباب 152 من أحكام العشرة، ح2، وج5، ص393، الباب 11 من صلاة الجماعة، ح9.