المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

158

وأمّا من حيث الدلالة فلئن كان صدر الحديث ظاهراً في إرادة القضاء بالمعنى المقصود لنا فذيله وهو قوله: «نجتمع عنده، فنتكلّم ونتساءل، ثم يردّ ذلك إليكم» ظاهر في البحث العلمي والفقهي، وبعد هذا لا أقلّ من الإجمال.

ولو فرضناه ظاهراً _ رغم هذا _ في إرادة القضاء فلا دليل على أنّ عروة القتات لم يكن داخلاً في المنصوب بالنصب العام في مقبولة عمر بن حنظلة، ألّلهم إلا أن يتمسّك بالإطلاق بملاك ترك الاستفصال، إلا أنّ هذا الإطلاق غير تام في المقام؛ لأنّ الظاهر اجتماع الشرائط الواردة في مقبولة عمر بن حنظلة في عروة القتات، فقد كان شيعيّاً كما هو ظاهر من نصبهم له، ومن قوله: «ثم يردّ ذلك إليكم»، وعارفاً بالأخبار والروايات كما يظهر من قوله: «ثم يردّ ذلك إليكم»، وكان واجداً لحسن الظاهر الكاشف عن العدالة؛ إذ يستبعد تجمّعهم بهذا الشكل حول ظاهر الفسق.

ولو ثبت أنّ هذا الحديث ورد قبل ورود مقبولة عمر بن حنظلة وقبل أيّ نصب عام من قبل الإمام للقضاء، فغاية ما يدل عليه هذا الحديث هو نفوذ قضاء قاضي التحكيم بالمعنى الأول _ أعني الواجد للشرائط غير المنصوب _ دون المعنى الثاني _ أعني غير الواجد للشرائط _؛لما عرفت من أنّ الإطلاق بملاك ترك الاستفصال غير تام في المقام.

2_ ما عن أبي بصير بسند تام عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال في رجل كان بينه وبين أخٍ له مماراة في حقّ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء: «كان بمنزلة الذين قال اللّه (عزوجل): ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا