المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

230

فقال له عبداللّه بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح: هات على ما تقول بيّنة، فأتاه بالحسن فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر، فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك. قال: فغضب علي (عليه السلام)، وقال: خذها فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات. قال: فتحوّل شريح وقال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات، فقال له: ويلك _ أو ويحك _ إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بيّنة، وقد قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): حيث ما وجد غلول أُخذ بغير بيّنة. فقلت: رجل لم يسمع هذا الحديث فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد، فقلت: هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان، ثم أتيتك بقنبر، فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً. ثم قال: ويلك _ أو ويحك _ إنّ إمام المسلمين يؤمَنُ من أمورهم على ما هو أعظم من هذا»(1). ورواه الصدوق باسناده التام عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، واقتصر على قصّة علي (عليه السلام) مع شريح وزاد في آخرها: «ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك رمع»(2).

ولو شكّك في السند الأول باستبعاد لقاء عبدالرحمن بن الحجاج لأبي جعفر الباقر (عليه السلام)


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص194، الباب 14 من كيفيّة الحكم، ح6.

(2) الفقيه، ج 3، ص63 _ 64، بحسب الطبعة الجديدة للآخوندي، الباب 46 من أبواب القضايا والأحكام، ح4.