المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

241

فقال ابن عباس: لا، تلك المرأة(1) أعلنت السوء في الإسلام».

فهذا يعني أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا يرجم بغير بيّنة، وظاهر الحال أنّه (صلى الله عليه و آله) كان متيقّناً ببغيها، وإلا فما معنى أنّه لو كان راجماً من غير بيّنة لرجمها؟!

ويمكن النقاش في هذا الحديث _ إضافةً إلى سقوطه سنداً، وعدم كفايته لو تم سنداً للتعدّي من حقوق اللّه إلى مرافعات الناس لاحتمال الفرق _ بأنّ مناسبات الحكم والموضوع العرفيّة توحي باحتمال كون «لو الامتناعيّة» الواردة على الرجم بغير بيّنة ناظرةً إلى الرجم بالعلم الناشيء عن غير الحس أو ما يقرب من الحسّ _ وأعني بما يقرب من الحسّ ما يشترك فيه عامّة الناس لو اطلعوا على المدرك _ فلا تدل الرواية على عدم نفوذ العلم على الإطلاق؛ أي حتى الناشى‏ء من الحسّ أو ما يقرب منه، وليس هذا حصراً كاملاً بتمام معنى الكلمة؛ ألا ترى أنّه لا يُفهم منه عرفاً عدم نفوذ الإقرار مثلاً.

الثالث _ روايات حصر القضاء بالبيّنات والأيمان، وعمدتها ما يلي:

1_ ما ورد بسند تام عن سليمان بن خالد _ وقد روى عنه الأزدي والبجلي _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «في كتاب علي (عليه السلام) أنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أرَ ولم أشهد؟، قال: فأوحى اللّه إليه: احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلّفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة»(2). وبمضمونه غيره(3) ممّا هو غير تام سنداً، وهذا يدل بالإطلاق على حصر مقياس القضاء بالبيّنة واليمين.

وهذا لو تمّ فإنّما يتمّ دليلاً على عدم نفوذ العلم غير الناشيء من الحس أو ما يقرب


(1) وورد في بعض النسخ: تلك امرأة.

(2) وسائل الشيعة، ج 18، ص167، الباب الأول من كيفيّة الحكم، ح1.

(3) راجع نفس الباب.