المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

275

الالتزامي(1).

وأستاذنا الشهيد (رحمه الله) قد نقل ذلك في كتابه، وأورد عليه(2) بأنّ دليل حجّية الخبر في الشبهة الحكميّة لم يدل على حجّية الخبر عن الحكم الكلّي بهذا العنوان ليبذل الجهد في إرجاع بعض الأخبار في الموضوعات إلى الخبر عن الحكم الكلّي بالالتزام، وإنّما دلّ الدليل _ المتحصّل من السنّة المتواترة إجمالاً _ على مضمون مثل قوله: «العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطع، فإنّهما الثقتان المأمونان»، فموضوع الحجّية هو الخبر الذي يعتبر أداءً عن الإمام، وهذا ينطبق على خبر زرارة، دون خبر العادل عن الاجتهاد.

أقول: والإخبار عن الوثاقة رغم أنّه ليس أداءً عن الإمام قد آمنّا بحجّيته، لكن الوجوه التي عرفتها لذلك لا تثبت حجّية الإخبار عن الاجتهاد، ولا يعتبر ذلك بالنسبة للعامي من كلام أهل الخبرة؛ لأنّ تشخيص الاجتهاد كثيراً ما يتمّ للعامي بالقطع واليقين عن طريق الشهرة ونحوها، فليس هو ممّا يتوقّف فهمه في العادة على التعبّد برأي أهل الخبرة.

وعلى أيّ حال فحجّية إخبار الثقة عن الموضوع الذي يترتب عليه ثبوت الحكم الكلّي إن تمّت مطلقاً أو في الجملة لا تبرّر انقلاب المدّعي منكراً في ما نحن فيه بسبب قيام خبر الثقة وفق مدّعاه، وإنّما الذي قد يوجب ورود شبهة انقلاب المدّعي منكراً فيما نحن فيه بفرض إخبار ثقة وفق ما يدّعيه المدّعي هو دعوى حجّية خبر الثقة في الموضوعات مطلقاً، كما ذهب اليه أستاذنا الشهيد (رحمه الله) في البحوث، ودليله على


(1) مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 38 - 39.

(2) بحوث في شرح العروة الوثقى، ج2، ص 84 _ 85.