المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

280

ونحوه مرسلة عبداللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاماً وجاريةً، قال: «يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا. قال: فقال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها»(1). إلا أنّ هذا الحديث يختلف عمّا قبله في أنّه لم يصرّح فيه بكونها صدوقاً، ولكن تقييده بفرض عدم الوثاقة مع تعارف الوثاقة أيضاً بعيد.

ونحوه ما عن صالح بن عبداللّه الخثعمي قال: «كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن أُمّ ولد لي ذكرت أنّها أرضعت لي جارية، قال: لا تقبل قولها ولا تصدّقها»(2). وهنا أيضاً تقييد الإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال بفرض عدم الوثاقة بعيد. وأمّا من حيث السند فصالح بن عبداللّه الخثعمي لم يرد بشأنه توثيق.

نعم، روى محمد بن أبي عُمير عن صالح بن عبداللّه عن الصادق (عليه السلام) حديثاً، ولكن لا أظنّ أنّ بالإمكان إثبات اتحاده مع صالح بن عبداللّه الخثعمي؛ علماً بأنّ الشيخ ذكر في أصحاب الصادق (عليه السلام) اسمين بعنوان صالح بن عبداللّه، أحدهما لقّبه بالأحول الكوفي والثاني لقّبه بالخثعمي الكوفي.

وعلى أيّ حال، ففي غير باب الرضاع أيضاً وردت روايات كثيرة(3) تمنع عن نفوذ شهادة النساء في بعض الموارد الخاصّة من قبيل الطلاق والنكاح، وقد دلّ بعضها على أنّ شهادة النساء في النكاح لا تنفذ إلا مع رجل، وهذا يدل إضافة إلى عدم نفوذ شهادة النساء وحدهنّ على عدم نفوذ شهادة الرجل الواحد، وإلا لما احتجنا إلى ضمّ امرأتين إليه.


(1) وسائل الشيعة، ج 14، الباب 12 ممّا يحرم بالرضاع، ح3.

(2) نفس المصدر، ح 4.

(3) جمع صاحب الوسائل أكثر هذه الروايات في ج 18، الباب 24 من الشهادات، فراجع، وسنذكر أكثرها _ إن شاء اللّه _ في شرط الذكورة.