المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

328

وروايات الإلزام بما التزموا موجودة في الوسائل، بعضها في المجلد (15) باب (30) من مقدمات الطلاق، وبعضها في المجلد (17) باب (4) من ميراث الإخوة والأجداد، وتلك الروايات وإن كانت جملة منها خاصّة بموردها من البناء على طلاق العامّة الذي هو غير صحيح عندنا، أو البناء على التعصيب في الإرث، ولكنّ بعضها وارد بلسان مطلق يمكن استفادة القاعدة العامّة منه.

قاعدة الإلزام

ولنقتصر على ذكر الروايات التي يمكن استفادة القاعدة العامّة منها وهي كما يلي:

1_ ما عن عبداللّه بن محرز _ ولم تثبت وثاقته _ قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) رجل ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للأُخت من الأب والأُمّ شيء، فقلت: فإنّا قد احتجنا إلى هذا والميّت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة. قال: فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سُنّتهم وقضاياهم»، قال ابن أُذينة: «فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إنّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً»، ونقل _ أيضاً _ بسند غير تام عن عبداللّه بن محرز نحوه بزيادة في كلام زرارة هي: «خذهم بحقّك في أحكامهم وسُنّتهم، كما يأخذون منكم فيه»(1).

2_ ما عن أيّوب بن نوح بسند غير تام قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله: هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم، أم لا؟ فكتب (عليه السلام) يجوز لكم ذلك، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة»(2).

وهذان الحديثان _ كما ترى _ مختصّان بالمورد الذي يكون الشيعي مجبوراً على


(1) وسائل الشيعة، ج 17، ص484، الباب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح1 و2.

(2) المصدر السابق ، ح3.