المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

357

من لم يرتكب إلا الصغيرة بلا إصرار، فإنّ ارتكابه للصغيرة بلا إصرار لا يوجب الظنّة به بلحاظ شهادة الزور التي هي كبيرة من الكبائر.

وبنفس هذا البيان أيضاً يمكن إثبات قبول شهادة المخالف لعقائد الشيعة إذا كان عدلاً في مذهبه، كالسنّي العادل في مذهبه، فإنّه وإن كان فاسقاً في العقائد _ بمعنى التقصير في تحصيل العقائد الحقّة _ لكن هذا لا يجعله ظنيناً إذا كان هو بحدّ ذاته إنساناً عدلاً في تصرّفاته.

تعارض البيّنات في تزكية الشاهد

وفي ختام البحث عن شرط العدالة لا بأس بالكلام عن مسألة ما إذا كان الدليل على العدالة بيّنةً مزكيّةً للشاهد، وكانت معارضةً بالبيّنة الجارحة، فأيتُهما تتقدم؟ والوجوه التي نطرحها الآن على بساط البحث خمسة:

1_ التعارض والتساقط.

2_ تقديم بيّنة التزكية.

3_ تقديم بيّنة الجرح.

4_ التفصيل بين ما لو نفت البيّنة المزكّية سبب الجرح الذي تذكره بيّنة الجرح، فلا مبرِّر لتقديم بيّنة الجرح، وبين ما لو اقتصرت على الشهادة بالعدالة.

5_ الترجيح بالعدد أو الأعدلية.

أمّا التعارض والتساقط فوجهه واضح، وهو افتراض عدم موجب للترجيح.

والأثر العملي فيما بين التعارض والتساقط من ناحية وتقديم بيّنة الجرح من ناحية أُخرى يظهر في مستصحب العدالة، فعلى الثاني تسقط شهادته، وعلى الأول تبقى شهادته نافذةً.