المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

373

بالإجمال(1).

أقول: قد يُورد على الوجه الثالث بأنّنا نلتزم بخروج عنوان الزوج والزوجة والأقارب والصديق بالنصّ، ويبقى الباقي تحت إطلاق المتّهم، فخروج هؤلاء لا يكون دليلاً على حمل المتّهم على المتّهم في عدالته دون المتّهم في شهادته، إلا أن يكون نظره في هذا الوجه الثالث إلى إحدى نكتتين:

الأُولى _ أنّه لو قيل بالتخصيص لزم تخصيص الأكثر؛ إذاً فلابدّ من إرجاع كلمة المتّهم إلى معنى المتّهم في عدالته دون المتّهم في شهادته.

وبالإمكان أن يُقال في قبال ذلك: إنّ الاتّهام في الشهادة أمر مشكّك وله درجات، فقد يكون الاتّهام قويّاً، كما في الخادم والتابع ونحوهما ممّن ليس له استقلال في مقابل المشهود له، وقد يكون بمستوى الاتّهام الناتج من القرابة والصداقة والزوجيّة، والنصوص الدالّة على خروج مثل الزوج والضيف والقريب تشهد لكون المقصود من المتّهم في الرواية المانعة لقبول شهادة المتّهم هي الدرجة الأُولى من الاتّهام.

الثانية _ أن يُدّعى: أنّ قبول شهادة الزوج والقريب والصديق من الواضحات، ووضوح ذلك قرينة كالمتّصل على صرف المتّهم في تلك الروايات إلى الاتّهام في عدالته، ولعلّ هذا هو مقصوده ممّا ذكره من دعوى الظهور العرفي للمتّهم في الاتّهام في عدالته، فيكون كلامه مشتملاً على وجهين، لا على وجوه ثلاثة.

وبالإمكان أن يُقال في قبال ذلك أيضاً: إنّه لِم لا يكون هذا قرينةً على صرف الاتّهام في تلك الروايات إلى الدرجة الأُولى من الاتّهام الموجودة في مثل الخادم والتابع، لا على صرفه إلى الاتّهام في العدالة؟


(1) راجع مباني تكملة المنهاج، ج1، ص93.