المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

399

في باب المملوك بعين الدليل المستدلّ به في باب الولد، فإشكاله ينحصر بإبطال ذاك الدليل.

3_ ما عن الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في رجل مات، وترك جاريةً ومملوكين، فورثهما أخ له، فأعتق العبدين، وولدت الجارية غلاماً، فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع على الجارية، وأنّ الحمل منه، قال: «تجوز شهادتهما ويردّان عبدين كما كانا»(1).

وينبغي أن يكون وجه الاستدلال: أنّ الحديث ورد في مورد الشهادة على من كان مولاه بظاهر الشرع _ لولا نفوذ الشهادة _ وهو أخو الميّت، وقد دلّ في هذا المورد على أنّ نفوذ الشهادة مشروط بأن تكون بعد العتق، وبه تقيّد إطلاقات نفوذ شهادة العبد؛ فالنتيجة هي التفصيل بين شهادة العبد على مولاه فلا تنفذ وشهادته لا على مولاه فتنفذ.

وأورد عليه في الجواهر: بأنّ قيد العتق مذكور في مفروض السائل، وبأنّ مفهوم الوصف غير حجّة، ولذا جعل الحديث من مؤيّدات رأي المشهور، لا دليلاً عليه.

أقول: إشكال مفهوم الوصف غير وارد، فإنّ ذكر الوصف عند عدم وجود نكتة عقلائيّة أُخرى له يدل على السلب الجزئي، وبما أنّا لا نحتمل الفرق فيما بين موارد الشهادة على المولى، فلا محالة يدل الحديث على عدم نفوذ الشهادة على المولى مطلقاً، إلا أنّ الإشكال الأول وارد، مضافاً إلى ضعف سند الحديث بسند الشيخ إلى أبي عبداللّه البزوفري، فإنّ سنده إليه في المشيخة عبارة عن أحمد بن عبدون والحسين بن عبيداللّه الغضائري، ولا دليل على وثاقتهما، وإن كانا من مشايخ


(1) وسائل الشيعة ، ج18، ص255، الباب23 من الشهادات، ح7.