المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

411

شهادته؟ فقال: لا. فقلت: إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز، فقال: اللّهم لا تغفر ذنبه»(1). وللحديث بعض التكملات التي لم تثبت بسند تام(2).

2_¬ ما عن محمد بن مسلم _ بسند تام _ قال: «قال أبو عبداللّه (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا»(3).

3_¬ ما عن زرارة _ بسند تام _ قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا، لحددتهم جميعاً؛ لأنّه لا تجوز شهادته، ولا يؤمّ الناس»(4).

4_¬ ما عن الحلبي _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا، ولا عبد»(5). كون ذيله محمولاً على التقيّة لا يضرّ بصدره.

5_ مرسلة العياشي عن عبيداللّه الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته، ولا يؤمّ بالناس، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير»(6).

6_ مرسلة العياشي عن إبراهيم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إنّ نوحاً حمل الكلب في السفينة، ولم يحمل ولد الزنا»(7). ذكر صاحب الوسائل هذا الحديث في أحاديث


(1) راجع وسائل الشيعة، ج18، ص276، الباب 31 من الشهادات، ح1 و2، وذيل حديث3.

(2) نفس المصدر.

(3) نفس المصدر، ص276، الباب 31 من الشهادات، ح3.

(4) نفس المصدر، ح4.

(5) نفس المصدر، ص277، ح6.

(6) نفس المصدر، ح9.

(7) نفس المصدر، ح10.