المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

414

أقول: إنّهما عنوانان عرفيّان، وهناك ما يتيقّن بأنّه عند العرف يعتبر يسيراً أو كثيراً حسب اكتراث العقلاء به وعدمه، ولا يضرّ اختلاف تطبيق الحكم باختلاف الزمان والمكان، وهناك بعض المصاديق المشكوك كونه من اليسير أو الكثير، وهذا لا يضرّ بحجّية الحديث في غير المصاديق المشكوكة، فشأن عنوان اليسير والكثير هو شأن سائر المفاهيم العرفيّة التي توجد لها مصاديق مشكوكة.

وعن بعض الأصحاب الاستشكال في سند الحديث من حيث تردّد عبداللّه بن عيسى بين الأشعري الثقة والهاشمي الذي لم تثبت وثاقته.

وأجاب عليه السيد الخوئي(1) بأنّ رواية أبان عنه قرينة على كون المقصود هو الأشعري.

أقول: إنّ الشهرة القائمة على خلاف التفصيل الوارد في هذا الحديث منضمة إلى الإطلاقات الصحيحة سنداً قد تشكّل قرينةً عرفيّةً عقلائيّةً على خطأ هذا الحديث ممّا يسقطه عن الحجّية على بعض المباني. أما إذا لم نبن على ذلك فهذا لا يضرّ بحجّية السند إلا إذا بلغت القرينة مستوىً يورث الاطمئنان بالبطلان.

حالة الشك في طهارة المولد

بقي الكلام فيما لو شككنا في طهارة مولد الشاهد، وقد يستدل على قبول شهادته بوجوه:

1_ التمسّك بالعمومات والإطلاقات كما في الجواهر(2).

وفيه: أنّه تمسّكٌ بالعامّ في الشبهة المصداقية، ولعلّه سدّاً لهذا النقص ذكر في


(1) في مباني تكملة المنهاج، ج1، ص110.

(2) ج41 ، ص121.