المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

422

وأدلّة القول بعدم نفوذ شهادة المتبرّع بعد فرض تفسيره بهذا التفسير لعلّها تنحصر في ما يلي:

1_ الإجماع: وقد قال عنه صاحب الجواهر: «لعلّه العمدة في الحكم المزبور»(1)، ولكنّه _ مع منقوليّته، وما قيل من وجود بعض المخالفين، واحتمال مدركيّته، واستبعاد إجماع تعبّدي ناشى‏ء من توارث الحكم يداً بيد في مسألة يقلّ الابتلاء بها؛ إذ قلّ ما يفترض التبرّع بالشهادة في الخصومات _ لا تبقى صلاحيّة له بحيث يمكن جعله دليلاً على الفتوى في المقام.

2_ تطرُّق التهمة: وأبطله صاحب الجواهر بما اختاره في باب شرط عدم التهمة من أنّ المقياس هو العناوين الاتّهاميّة الخاصّة الواردة في الروايات، لا عنوان التهمة بمعناه العرفي العام.

والصحيح إبطاله بمنع كون التبرّع موجباً لتطرُّق التهمة على الإطلاق، وكونه أحياناً موجباً لتطرّق التهمة _ لاكتنافه بقرائن أُخرى أو خصوصيّات _ لا يصلح دليلاً للإفتاء بعدم نفوذ شهادة المتبرّع بشكل عام.

3_ النبويّات(2) المنقولة عن غير طرق الإماميّة: كقوله (صلى الله عليه و آله): «ثم يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها» وقوله (صلى الله عليه و آله): «ثم يَفْشُو الكذب حتى يَشهدَ الرجلُ قبل أن يُستشهَد» وقوله (صلى الله عليه و آله): «تقوم الساعة على قوم يَشهَدون من غير أن يُستشهَدوا» بعد ضمّه إلى ما ورد في البحار وصحيح مسلم من أنّ القيامة تقوم على شرار الخلق.

وهذه النبويّات _ كما ترى _ ساقطة سنداً ومعارضة بالنبويّ الآتي على أنّه يُحتمل


(1) نفس المصدر.

(2) راجع الجواهر، ج41، ص106.