المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

445

سوق المسلمين هو عدم إمكان الشهادة بالملكيّة الظاهرية _ التي عرفنا دليلها، وهو اليد _ بالحسّ، فإنّ هذا يساوق عدم تلك الملكيّة الظاهرية، وهذا يعني عدم قيام سوق للمسلمين.

والسيد الخوئي(1) فَهِمَ من الحديث أنّ النظر إلى الشهادة بالملكيّة الواقعية، ولكنّه مع ذلك أبطل الاستدلال بهذا الحديث على نفوذ الشهادة القائمة على أساس أمارة اليد في باب القضاء بوجهين أثبت بهما أنّ المراد بجواز الشهادة في المقام جواز الإخبار عن كون شيءٍ لصاحب اليد استناداً إلى يده لا نفوذ الشهادة في باب الترافع:

الوجه الأول _ أنّه لو جازت الشهادة بمجرد كون المال في يد أحد لم يكن فرض مورد لا تكون لصاحب اليد بيّنة، وبهذا يسقط أثر بيّنة المدّعي دائماً؛ لأنّ بيّنة المدّعي إنّما تؤثّر إذا لم تكن لصاحب اليد بيّنة. أمّا إذا كانت له بيّنة فالقول قوله مع يمينه(2).

أقول: هذا الكلام يعني أنّه اختار في بيّنة ذي اليد ما شرحناه من الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة في بيّنة المنكر على أساس دلالة بعض الروايات على ذلك كما تقدم، فرأى أنّ ضمّ ذلك إلى فرض نفوذ البيّنة في باب القضاء يؤدّي إلى نتيجة غريبة، وهي إمكان إسقاط بيّنة المدّعي من قبل المنكر دائماً، ولكنّه لم يكمل الشوط ببيان النتائج على المحتملات الأُخرى.

ومن حقّنا أن نتساءل: هل أنّ مقصوده إنكار ظهور رواية حفص بن غياث في نفوذ البيّنة في المقام لأجل ما دلّ عنده من بعض الروايات على أنّه لو تعارضت بيّنة


(1) راجع مباني تكملة المنهاج، ج1، ص113 _ 114.

(2) على ما أثبته السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج، ج1، ص49 _ 50، فراجع.