المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

474

المنفوس والعذرة»(1). والراوي المباشر للإمام في التهذيب هو عبداللّه بن سنان، وفي الاستبصار هو عبداللّه بن سليمان، ولعلّ الثاني أقوى احتمالاً؛ لأنّ الراوي عنه أبان، وقد شوهدت رواية أبان عن عبداللّه بن سليمان دون عبداللّه بن سنان. وعلى أيّ حال فعبداللّه بن سنان لا شكّ في وثاقته، وأمّا عبداللّه بن سليمان فقد روى عنه ابن أبي عُمير وصفوان بن يحيى في طريق الصدوق (رحمه الله) في مشيخة الفقيه إليه، وهذا دليل الوثاقة، إلا أنّ هذا الاسم مشترك، وفي مشيخة الفقيه قد قصد به عبداللّه بن سليمان الصيرفي، فإنّه الذي ذكر في الرجال له كتاب دون غيره، والمفروض أنّ الصدوق في الفقيه يروي عن كتاب عبداللّه بن سليمان، فيكون المقصود به الصيرفي، فإن قلنا بأنّه متى ما أُطلق هذا الاسم انصرف إلى عبداللّه بن سليمان الصيرفي لأنّه صاحب كتاب بخلاف غيره، تمّ سند الحديث في المقام؛ لانصراف هذا الاسم في هذا الحديث إلى الصيرفي الذي قد روى عنه ابن أبي عُمير وصفوان بن يحيى.

هذا، والحديث في مورده مبتلىً بالمعارض، وسيبحث إن شاء اللّه في الروايات الخاصّة.

8_ ما عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من العلل: «وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية ومحاباتهنّ النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه...»(2). والحديث ساقط سنداً.

9_ مرسلة تحف العقول عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: «وأمّا شهادة المرأة


(1) نفس المصدر، ص263، ح24. وج13، ص397، الباب 22 من أحكام الوصايا، ح7.

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص269، الباب 22 من أحكام الوصايا، ح50.