المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

494

عن أبي بصير _ بسند فيه علي بن أبي حمزة _: «... وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل...». وما ورد عن الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: «تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لأُجيزها في الطلاق. قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة. وحدّثني من سمعه يحدّث: أنّ أباه أخبره: أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه إنّ حقّه لحقّ»(1) وسند الحديث تام وإن كان فيه إبراهيم بن هاشم، فإنّ الصحيح وثاقة إبراهيم بن هاشم.

وقد استدلّ السيد الخوئي على وثاقة إبراهيم بن هاشم بوجوه:

1_ أنّه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيراً، وقد التزم في أوّل كتابه بأنّ ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات.

2_ أنّ السيد ابن طاووس ادّعى الاتّفاق على وثاقته؛ حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم: «رواة الحديث ثقات بالاتّفاق»(2).

3_ أنّه أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقم، والقمّيّون قد اعتمدوا على رواياته وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث، فلو كان فيه شائبة الغمز، لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه وقبول قوله.

4_ أنّه وقع في أسانيد كامل الزيارات(3).

أقول: الوجه الرابع عندنا غير مقبول، كما أشرنا إليه مراراً. والوجه الثالث حدسي


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص258، الباب 24 من الشهادات، ح2.

(2) فلاح السائل، ص158، الفصل التاسع عشر.

(3) معجم الرجال، ج1، ص317 _ 318.