المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

508

شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال النظر اليه.

وعلى أيّ حال فقد ورد ما يمكن أن يستدلّ به على نفوذ شهادة النساء في الرضاع، وهو ما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاماً وجارية «يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا. قال: فقال: لا تُصدَّق إن لم يكن غيرها»(1)؛إذ يمكن القول: إنّها تدل بمفهومها على أنّها تُصدَّق إن كان معها غيرها، إلا أنّ الرواية ساقطة سنداً.

فالصحيح: أنّنا إن لم ندخل الرضاع تحت عنوان ما لا يجوز للرجال النظر إليه، فلا دليل على نفوذ شهادة النساء فيه.

كما أنّنا لو أدخلنا الرضاع تحت ذاك العنوان فلا دليل على استثنائه من إطلاقات نفوذ شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال النظر إليه.

نعم، ورد في شهادة المرأة الواحدة على الرضاع ما دلّ على عدم نفوذها، وهذا _ كما ترى _ لا يدل على عدم نفوذ شهادة النساء في الرضاع، وذلك من قبيل نفس الرواية الماضية _ أي مرسلة ابن بكير _ ومن قبيل رواية صالح بن عبداللّه الخثعمي: «كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن أُمّ ولد لي ذكرت أنّها أرضعت لي جارية، قال: «لا تقبَلْ قولَها ولا تُصدِّقْها»(2). وسند الحديث غير تام، فإنّ صالح بن عبداللّه الخثعمي لم تثبت وثاقته.

نعم، وردت رواية ابن أبي عُمير عن صالح بن عبداللّه، ولكن لم نعلم كونه هو، ونفس الحديث ورد بسند غير تام _ أيضاً _ بعنوان «سألت أبا الحسن» بما يقاربه في


(1) وسائل الشيعة، ج14، ص304، الباب 12 ممّا يحرم بالرضاع، ح3.

(2) نفس المصدر، ح4.