المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

511

القابلة في كلّ الميراث، قيّد بما دلّ على أنّ نفوذها يكون بقدر الربع.

3_ ما عن سماعة _ بسند تام _ قال: «قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة»(1).

4_ ما عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها، فعدّلت»(2).

5_ ما عن عبداللّه بن سنان _ بسند تام _ قال: «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث، ويُورَّث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة. قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث»(3). ويحتمل كون المقصود من قوله: «فإن كانت امرأتين» فرض قابلتين.

6_ ما عن عبداللّه بن علي الحلبي _ بسند تام _ أنّه سأل أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: «تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة»(4). والظاهر أنّ هذا الحديث في واقعه جزء من حديث الحلبي الذي مضى ذكره في أحاديث شهادة النساء في النكاح. وعلى أيّ حال فقد يقال: إنّ قوله: «تجوز شهادة الواحدة» يدل بالإطلاق على نفوذ شهادة الواحدة في الولادة وإن لم تكن هي القابلة، وكون السؤال عن القابلة لا يضرّ بالإطلاق؛ لأنّ المورد لا يخصِّص الوارد.

ولكنّ الصحيح أنّ المورد لا يمنع عن إطلاق الوارد أو عمومه بعد تماميّة مقتضي


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص263، الباب 24 من الشهادات، ح23.

(2) نفس المصدر، ص266، ح38.

(3) نفس المصدر، ص268، ح45.

(4) نفس المصدر، ح 46.