المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

524

عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهماالسلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل»(1).

والرواية الثانية رواها الشيخ بشكل آخر، وهو «أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمين»(2). وهذا التعبير إن كان المقصود به عدم قبول الشهادة ضدّ رجل غائب حي فالرواية أجنبيّة عن المقام، أمّا أنّه هل نفتي بمضمونها من عدم قبول الشهادة على الحي الغائب وإن لم يمكن إحضاره، أو لا، فهذا يجب أن ينقّح في محلّه. وإن كان المقصود به عدم قبول الشهادة على الشهادة إذا كان الشاهد الأصل حيّاً وإن لم يمكن إحضاره فهذا يدل على خلاف المدّعى في المقام، وإن كان المقصود به عدم قبول خبر الواحد لإثبات الشهادة فذكر قيد الحياة غريب في المقام. وعلى أيّ حال فيحتمل أن تكون هذه الرواية عين الرواية الثانية؛ غاية الأمر أنّها وردت في نقل الصدوق (رحمه الله) بالتعبير الأول، وفي نقل الشيخ (رحمه الله) بالتعبير الثاني. والشاهد على وحدة الروايتين أنّهما معاً منقولتان عن محمد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، فكأنّه حديث واحد نقله واحد، نقله الشيخ تارةً مشوَّشاً، والصدوق أُخرى بلا تشويش.

وعلى أيّ حال فإن فرضناهما حديثاً واحداً فإمّا أنّ نقل الشيخ يُسلب الوثوق عنه بما نحسّ به من تشويش في مقابل نقل الصدوق غير المشوّش، فيبقى نقل الصدوق حجّةً، أو أنّ اختلافهما في التعبير يسقط الحديث نهائيّاً بسبب اضطراب المتن، ونرجع إلى حديث طلحة بن زيد الدالّ على المقصود بلا تشويش. وإن


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص279، الباب 44 من الشهادات، ح4.

(2) نفس المصدر، ح3.