المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

550

وقال فقهاء الفقه الوضعي أيضاً باشتراط التمييز، فلو لم يوجد التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأيّ سبب آخر، لم تنفذ الشهادة(1).

وقالوا أيضاً: لا يجوز الجمع بين صفتي الشاهد والقاضي، ولا بين صفتي الشاهد وكاتب الجلسة، ولا بين صفتي الشاهد والمترجم، فإذا حصل الجمع لم تنفذ الشهادة وبطل الحكم(2).

أمّا الجمع بين صفتي الشاهد والقاضي، فيعني في لغتهم نفوذ علم القاضي، وقد مضى الحديث عنه مفصّلاً، وأمّا الجمع بين صفتي الشاهد والكاتب أو المترجم، فقد عُلّل ذلك بتأثّره بشهادته ممّا قد تؤثّر على كتابته أو ترجمته(3). وفي الشريعة الإسلامية لا تمنع الكتابة أو الترجمة عن نفوذ الشهادة.

نعم، بناءً على ما مضى من استظهار جواز إلزام القاضي بما هو غير لازم يجوز إلزامه بالفصل بين الشهادة والكتابة أو الترجمة، لا بمعنى المنع عن الشهادة أو نفوذها، بل بمعنى منعه عن الكتابة أو الترجمة والإتيان بكاتب أو مترجم آخر لدى الحاجة.

وقالوا: لا يصحّ الجمع بين صفتي الشاهد وخصم في الدعوى يقرّر أمراً لمصلحة الخصم الأصلي ما لم تكن المحكمة هي التي أحالت الدعوى إلى التحقيق ولم تعلنه كشاهد(4).

وقد مضى تعليقنا على إحالة الحاكم الدعوى إلى التحقيق، ولو صحّ ذلك لم يكن مبرّراً عندنا لقبول شهادة من هو داخل في الخصومة.


(1) راجع رسالة الإثبات، ج 1، الفقرة 379، مكرّر (ك)، الطبعة السابعة.

(2) نفس المصدر، مكرّر (ط)، الطبعة السابعة.

(3) راجع نفس المصدر.

(4) راجع نفس المصدر، الفقرة: 379 مكرّر (ق).