المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

57

أُخرى غير واصلة إلى الشخص بذاك السند، ويتمّ أيضاً التمسّك بإطلاق جملة «أخبرنا بكتبه ورواياته»، أو جملة «أخبرنا برواياته» لإثبات عدم الفرق بين ما لو وقع الثقة _ الذي للشيخ إليه سند تام _ بين الشيخ وصاحب الكتاب، أو بين الإمام وصاحب الكتاب، إلا أنّ هذا الاحتمال بعيد غاية البعد، فإنّ الشيخ (رحمه الله) قد تكرّرت منه كثيراً هذه الجملة، وبشأن كثيرين ممّن يكون الفاصل بينه وبين الشيخ متعدّداً، ورواياته الشفهية كثيرة ومتناثرة وواصلة إلى الشيخ ضمن كتب المتأخّرين عنه، وعادةً لا يمكن للشيخ الشهادة بوصول كلّ رواياته _ الواقعية أو الواصلة إلى الشيخ أو التي يرويها الشيخ _ بالسند الذي يذكره، وإنّما الشيء المعقول هو الاحتمال الثاني.

الثاني، أن يكون المقصود بـ «رواياته» رواياته لكُتب الآخرين وكتاباتهم ، أو لكتبه هو والآخرين دون رواياته(1) الشفهية، وهذا ممّا يمكن الإحاطة به، فكان من المتعارف وقتئذٍ إخبار شيخ الإجازة لمن يروي عنه بجميع ما يرويه من كتب مؤلّفة لنفسه أو لغيره قراءةً عليه أو سماعاً منه أو إجازةً.

وبناءً على هذا الاحتمال قد يبطل ما ذكرناه في إبطال الاحتمال الأول من الاحتمالات الخمسة من أنّ الشيخ لا يستطيع أن يحصر كلّ روايات هذا الثقة في علم اللّه فيما وصل إليه بهذا السند؛ إذ هذا الحصر بالنسبة للكتب والمؤلّفات المرويّة أمر معقول، إلا أنّ الصحيح مع ذلك أنّ التتبّع في فهرست الشيخ ورجال النجاشي يشرف المتتبّع على القطع ببطلان الاحتمال الأول؛ إذ كثيراً ما يذكر أحدهما راوياً ذا كتب كثيرة، ويعدّد منها ما هو أقلّ من عدد الكتب، ممّا يوحي أنّه لم يصل إليه بما


(1) أو يشمل طائفة من رواياته الشفهية، وهي التي أعطاها بالسند الفلاني الوارد في الفهرست، لا مطلق رواياته الشفهية.