المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

571

القتل، وهذا لا يتم إن قلنا بضرورة وجود خمسين حالفاً، فإذا لم يكن هناك إطلاق في الدليل لزم الاقتصار في نفوذ الحلف وثبوت القتل على القدر المتيّقن، وهو فرض التسوية في تقسيم الحلف.

أمّا إذا كان دليلنا على ذلك رواية أبي بصير التي تقول: «إنّ اليمين على من ادّعى»، أو رواية بريد التي تقول: «أقيموا قَسَامة خمسين رجلاً» فالظاهر تماميّة الإطلاق وعدم وجوب التسوية.

وذكر السيد الخوئي (رحمه الله) بعد اشتراطه للتسوية من باب الاحتياط ما نصّه: «هذا إذا لم يكن المدّعون مختلفين بحسب حصص الإرث، وأمّا إذا كانوا مختلفين في ذلك فعن الشيخ في المبسوط أنّ التقسيم بحسب الحصص، فلو فرض أنّ الولي ابن وبنت حلف الابن أربعاً وثلاثين، والبنت سبع عشرة، وفي القواعد احتماله.

أقول: إن تمّ الإجماع على خلاف ذلك فهو، وإلا فالأحوط رعاية كلا الأمرين، بأن تحلف البنت خمساً وعشرين يميناً ويحلف الابن أربعاً وثلاثين، وذلك لعدم الدليل على ثبوت الدعوى بغير ذلك»(1). وانتهى كلام السيد الخوئي (رحمه الله) أقول: ولا أدري ماذا يصنع السيد الخوئي فيما إذا كان الحالفون الذين هم أقلّ من خمسين بعضهم ورثة مع اختلاف مقادير الإرث، وبعضهم غير ورثة.

وعلى أيّ حال فلا موضوع لهذا الكلام فيما لو آمنّا بإطلاق من قبيل رواية أبي بصير، أو رواية بريد.

ولا يبعد أن يشترط في الحالفين غير الورثة الرجولة على ما يظهر من روايات خمسين رجلاً، فمقتضى الجمع بين هذه الروايات ورواية أنّ اليمين على المدّعي التي


(1) مباني تكملة المنهاج، ج2، ص110.