المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

614

المشهور بخلافه _ حسب ما يقول صاحب الجواهر (رحمه الله) _ فلا يوجب سقوطه؛ لعدم وضوح كونه لأجل الإعراض عنه بحيث يوجب نفي وثوقنا عن الحديث إلى حدّ يسقط سنداً، فلعلّهم إنّما لم يفتوا به لأنّهم فهموا التعارض بين الأخبار، فرجّحوا غيره، أو رجعوا بعد التساقط إلى مقتضى القاعدة، واعتقدوا أنّ مقتضاها هو التقسيم بعد الحلف. وعليه فحديث إسحاق بن عمّار ليس ساقطاً سنداً.

وأمّا ما أورده من الإشكالات على كون مقتضى القاعدة هو التنصيف بلا تحالف فضعيف، وقد عرفت منّا أنّ المقام داخل في باب الادّعاء في النصف والإنكار في النصف، فلا محالة تكون بيّنة كلّ منهما بيّنةً للخارج بالنسبة لنصف المال.

نعم، الصحيح في إبطال كون مقتضى القاعدة هو التنصيف بلا تحالف ما مضی منّا من عدم ترجيح بيّنة الخارج، وأنّ بيّنتي المدّعي والمنكر تتعارضان وتتساقطان، فتصل النوبة إلى الحلف.

وأمّا ما ذكره من أنّ روايات التقسيم في المقام تقتضي التنصيف بلا تحالف فالصحيح أنّ تلك الروايات تقيّد برواية إسحاق بن عمّار التي دلّت على التقسيم بعد التحالف.

نعم، هناك رواية واحدة من روايات التقسيم لم تدل على التنصيف، وإنّما دلّت على التقسيم حسب رؤوس الشهود، وهي ما مضى من رواية السكوني، ولكن لم يعمل بها أحد إطلاقاً ممّا يسلب الوثوق بالحديث إلى حدّ السقوط.

بقيت في المقام روايات القرعة، والصحيح أنّها لا تعارض رواية إسحاق بن عمّار؛ لأنّها تحمل _ باستثناء رواية سماعة _ على غير باب الأموال، وذلك تخصيصاً لها برواية إسحاق بن عمّار التي دلّت في باب الأموال على التحالف والتقسيم.

وقد ذكر هذا الحمل السيد الخوئي بالنسبة لرواية عبدالرحمان بن أبي عبداللّه عن