المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

619

وثانياً _ لو تساوتا حُلّفا، فلو حلف أحدهما كان المال له، ولو حلفا قُسِّم المال بينهما.

وثالثاً _ لو نكلا عن اليمين مع تساوي البيّنتين اتّجهنا إلى القرعة.

حالة التداعي في غير المال

الفرع الثالث _ ما لو كان النزاع على غير المال من قبيل الزوجة وقد تعارضت البيّنتان، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف، لا لإطلاق: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»، فإنّه لا ينفي القرعة على تعيين الحالف، ولا لأنّ كلّاً منهما ينكر ما يدّعيه الآخر؛ إذ لا قيمة للإنكار مع عدم اليد على المال، فإنّ مجرّد نفي ما يقوله الآخر لا يثبت ما يريده، بل لما مضى من حديث سليمان بن خالد: «احكم بينهم بكتابي وأَضِفْهم إلى اسمي، فحلّفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة»(1)، بناءً على أنّ العرف يتعدّى من فرض عدم البيّنة إلى فرض سقوطها بالتعارض، فإن حلفا أو نكلا فالقرعة لتعيين من له الحقّ.

ولكن روايات القرعة التي مضى حملها على غير المال قد دلّت على أنّ المرجع في هذا الفرع هو القرعة لتعيين من عليه الحلف. وفي حديث عبدالرحمان بن أبي عبداللّه(2) إشارة إلى الترجيح بالأكثريّة العدديّة، أي: إنّ من كانت بيّنته أكثر عدداً كان بحكم المنكر ويوجّه الحلف إليه. ويدل على ذلك ما مضى من رواية أبي بصير(3)؛ فإنّها وإن كانت واردةً في الأموال، لكن لا يحتمل عرفاً كون الترجيح بالأكثريّة العدديّة


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص167، الباب الأول من كيفيّة الحكم، ح1.

(2) نفس المصدر، ص183، ح5.

(3) نفس المصدر، ص182، ح1.