المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

67

بين الظهورين؛ فإنّ ذلك ذكر إجمالي لجميع طرق الصدوق الموجودة في مشيخته بعد حملها _ بقرينة تحويل الشيخ إليها بالإطلاق _ على أنّها طرق إلى جميع كتب الرواة المذكورين في الفقيه، وإن كان كلامه في مشيخته لا يدل _ من باب ضيق التعبير _ على أزيد من كونها طرقاً إلى خصوص الروايات المذكورة في الفقيه.

وعلى أيّ حال فالإنصاف أنّ هذا الشكل الأخير من التعويض غير صحيح؛ لما قلنا من أنّ مشيخة الفقيه ليست فهرستاً، ولا معنى لفرض شمول إطلاق إرجاع الشيخ إلى الفهارس لها.

هذا تمام الكلام في نظريّة التعويض.

الوجه الثاني، من وجوه الإشكال في سند عهد الإمام (عليه السلام) إلى مالك الأشتر:

هو وقوع الحسين بن علوان الكلبي في هذا السند، ولا دليل على وثاقته عدا ما ورد عن النجاشي من قوله: «الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامّي، وأخوه الحسن يكنّى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، وليس للحسن كتاب، والحسن أخص بنا وأولى...».

فبناءً على ما قد يتبادر إلى الذهن بدواً من أنّ قوله: «ثقة» يرجع إلى الحسن لا يبقى لدينا دليل على وثاقة الحسين. أمّا لو استظهرنا رجوع هذه الكلمة إلى الحسين، إمّا بقرينة ورود العبارة في ترجمة الحسين، أو بقرينة أنّه بيّن حال الحسن بعد ذلك بقوله: «أخصّ بنا وأولى» ارتفع الإشكال، وإلا فلا.

الوجه الثالث، سعد بن طريف أو سعد بن ظريف: حيث اختلف تقييم الشيخ له عن تقييم النجاشي، فذكر الشيخ عنه أنّه صحيح الحديث، وذكر النجاشي عنه أنّه يُعرف وينكر. ومع التعارض لا يبقى دليل على وثاقته، إلا إذا تبنّينا تفسير السيد الخوئي لعبارة النجاشي من أنّ المقصود أنّ حديثه أحياناً يأتي حديثاً معروفاً، وأُخرى