المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

688

كيفية الإحلاف

البحث الثالث _ في كيفيّة الإحلاف.

ونبحث في ذلك مسائل ثلاثاً:

1_ بأيّ اسم يقع التحليف؟

2_ مدى دخول التوكيل في التحليف أو الحلف.

3_ ما هو متعلّق الحلف؟

بأيّ اسم يقع التحليف؟

المسألة الأُولى: بأيّ اسم يقع التحليف؟

لا خلاف _ في الجملة _ في أنّ التحليف في باب القضاء يجب أن يكون تحليفاً باللّه تعالى.

وقد يستدلّ على ذلك بروايات كثيرة واردة في النهي عن الحلف بغير اللّه من قبيل: ما عن علي بن مهزيار _ بسند تام _ قال: «قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) جُعلت فداك في قول اللّه (عزوجل):﴿وَاَللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ﴿وَاَلنَّهٰارِ إِذٰا تَجَلّٰى﴾(1)، وقوله(عزوجل): ﴿وَالنَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ﴾(2)، وما أشبه هذا؟ فقال: إنّ اللّه (عزوجل) يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (عزوجل)»(3).

وما عن محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام) قول اللّه (عزوجل): «والليل إذا يغشى»، «والنجم إذا هوى»، وما أشبه ذلك؟ فقال: إنّ للّه (عزوجل) أن يقسم من خلقه


(1) والليل: 2_1 .

(2) والنجم:1.

(3) وسائل الشيعة، ج16، ص159، الباب 30 من كتاب الأيمان، ح1.