المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

710

وهناك ما قد يستفاد منه تخصيص الحكم بالدين من قبيل: ما عن أبي بصير _ بسند تام _: قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ وله شاهد واحد؟ قال: فقال: كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ، وذلك في الدين»(1)، فقد يفهم من قوله: «وذلك في الدين» تخصيص الحكم بباب الدين.

وما عن القاسم بن سليمان _ ولم تثبت وثاقته _ قال: «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده»(2).

وقد أورد السيد الخوئي على ما نسب إلى المشهور _ من كون الحكم بشاهد ويمين المدّعي في باب الأموال _ بأنّه لو قيّد المطلق بالمقيّد _ وهو الدالّ على اختصاص الحكم بالدين _ اتّجه القول باختصاص الحكم بالدَين لا مطلق الأموال، ولو عُمل بالمطلقات وأُبقي الإطلاق على حاله اتّجه القول بثبوت الحكم في مطلق حقوق الناس، فعلى أيّ تقدير لا مبرّر لمقالة المشهور من كون الحكم في باب الأموال دون خصوص الدَين، ودون مطلق حقوق الناس.

أقول: بإمكان المشهور أن يأخذوا بجانب المقيّد فيقيّدوا بذلك إطلاق المطلقات ويتوسّعوا من الدَين إلى مطلق الأموال بقرينة رواية عبدالرحمان بن الحجّاج الواردة في قصّة درع طلحة(3). فتكون هذه الرواية قرينةً على أنّ المنظور من الدَين في روايات الدَين هو الدَين بما هو مال. أمّا ما قد يقال: من أنّ إشكال علي (عليه السلام) على شريح بقبول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) شاهداً واحداً مع اليمين ليس إشكالاً عليه بلحاظ


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص193، الباب 14 من كيفيّة الحكم، ح5.

(2) نفس المصدر، ص195، الباب 14 من كيفيّة الحكم، ح10.

(3) نفس المصدر، ص194، ح6.