المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

711

المورد وهو قصة الدرع، وإنّما هو إشكال عليه بلحاظ ما ادّعاه من أنّه لا يُقضى بشاهد واحد وإن كان عمله في المورد صحيحاً، فهو خلاف الظاهر.

وبالإمكان أن يقال أيضاً _ دفاعاً عن المشهور بعد فرض العمل بالمقيّد _: إنّ العرف يتعدّى من الدَين إلى سائر الأموال؛ لعدم تعقُّل العرف الفرق، اللّهم إلا أن يقال: إنّ احتمال الفرق موجود ولو من باب أنّ إقامة البيّنة في الأعيان الخارجيّة أسهل منها في الدَين ما لم يتقيَّد المُقرض بالإقراض أمام البيّنة.

وبالإمكان أن يقال أيضاً دفاعاً عن المشهور بعد فرض العمل بالمقيَّد: إنّ عمدة الروايات المقيِّدة هي ما مضى من رواية أبي بصير عن أبي عبداللّه عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ وله شاهد واحد، قال: «فقال: كان رسول اللّه (عليه السلام) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ، وذلك في الدين»، ولكنّنا نحمل قوله: «وذلك في الدين» على الإشارة إلى الواقعة الخارجيّة، وأنّ ما صدر من رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كان في الدين، أمّا أنّه هل كان ذلك في الدين لأنّه دين، أو كان ذلك في الدين لأنّه مال، أو لأنّه حقّ من حقوق الناس؟ فالظاهر هو الثاني، وذلك لأنّ السؤال كان عن الثاني قال: «عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ» وكلمة «عند الرجل» تعطي عرفاً معنى المال الذي يقبل أن يكون عند أحد لا مثل حقّ الزوجيّة أو حقّ الأُبوّة والبُنوّة أو غير ذلك، ولو كانت العبارة: (يكون له على الرجل الحقّ) لاختصّت بالدين، ولكن بما أنّها عبّرت بكلمة (عند) فهي تشمل مطلق المال، ومقتضى أصالة تطابق السؤال والجواب أن يحمل قوله (عليه السلام): «وذلك في الدين» على أنّ النظر إلى الدين بما هو مال من الأموال؛ إذاً المقيّد أنّما قصد به مطلق الحقّ المالي، وهذا يطابق رأي المشهور.

إلا أنّ هذا يمكن الإيراد عليه بأنّ تفسير قوله (عليه السلام): «وذلك في الدين» بالنظر إلی خصوص الدين كدين لا يعني عدم مطابقة الجواب للسؤال، فصحيح أنّ السؤال