المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

767

ابن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبداللّه والحميري، عن أحمد بن أبي عبداللّه. وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيداللّه عن أحمد بن محمد ابن الزراري، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبداللّه، ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ما رويته بهذه الأسانيد (إشارة إلى أسانيده إلى الكليني) عن محمد ابن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد». والسند الأخير تام، ولكنّه لا يفيد؛ لأنّه سند إلى بعض غير معيّن ممّا رواه عنه. والسند الأول فيه أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد. والسند الثالث فيه الحسين بن عبيداللّه الغضائري وعلي بن الحسين السعد آبادي، والسند الثاني تام، ونفس أحمد بن أبي عبداللّه البرقي تام عندنا وإن وقع الخلاف بشأنه؛ إذاً فكلّ ما يرويه الشيخ (رحمه الله) في التهذيب أو الاستبصار عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي فهو تام سنداً، ولكن ما يرويه صاحب الوسائل في الوسائل عن المحاسن مباشرةً لا يكون تامّاً سنداً. والرواية التي كنّا بصددها قد رواها صاحب الوسائل عن المحاسن مباشرةً؛ إذاً هذا السند بالنسبة لها غير تام، لكن يكفيها سند ابن طاووس.

7_ ما رواه في الوسائل عن الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان، عن إسحاق العرزمي (وفي الكافي إسحاق الفزاري)، قال: سئل وأنا عنده _ يعني أبا عبداللّه (عليه السلام) _ عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى، وليس له إلا دبر: كيف يورث؟ قال: يجلس الإمام ويجلس معه ناس، فيدعو اللّه، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه _ ميراث الذكر أو ميراث الأُنثى _ فأيّ ذلك خرج ورثه عليه، ثم قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام؟ إنّ اللّه