المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

779

ورواية داود بن يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدّلوا، فقال: يقرع بينهما فمن خرج سهمه، فهو المُحِقّ، وهو أولى بها»(1).

وهذا الحديث وإن لم يصرّح فيه بأنّ القرعة لتعيين من عليه اليمين لا لفصل الخصومة بها مباشرةً، لكنّه محمول جمعاً على مفاد باقي روايات القرعة عند تعارض الشهود من أنّها لتشخيص من عليه اليمين لا لفصل الخصومة بها ابتداءً. وعلى أيّة حال فالحديث ضعيف بالإرسال.

ومن قبيل الروايات الواردة في فصل الخصومة بالقرعة وهي غالباً واردة في غير باب الأموال كالحديث الوارد عن الحلبي _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: «إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد، وادّعوا الولد أُقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع»(2).

وما رواه الصدوق بسنده عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جاريةً في طهر واحد فولدت فادّعوا جميعاً أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية. قال: فإن اشترى رجل جاريةً، فجاء رجل فاستحقّها، وقد ولدت من


(1) نفس المصدر، ج14، ص184، الباب 12 من نكاح العبيد والإماء، ح8.

(2) نفس المصدر، ج18، ص187، الباب 13 من كيفيّة الحكم، ح1. ورواه عن الحلبي ومحمد بن مسلم في ج14، ص567، الباب 57 من نكاح العبيد والإماء، ح3.