المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد/حقيقة التقليد وحالاته

1

حقيقة التقليد وحالاته

بسم الله الرحمن الرحيم

وسنفصّل البحث في ذلك ضمن عدّة نقاط:

النقطة الاُولى: تعريف التقليد

تعرّض الفقهاء الى تعريف التقليد وتحديد المراد به، قال السيد اليزدي: « مسألة 8: التقليد هو الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بما فيها كفى في تحقق التقليد » (1).

وفي البدء ينبغي أن يعلم أنّه لم يكن عنوان التقليد في النصوص مأخوذاً في موضوع الأحكام حتى نبحث في معناه العرفي أو اللغوي. أجل، وردت رواية في كتاب الاحتجاج: جاء فيها: « فأمّا من كان الفقهاء... فللعوام أن يقلّدوه... » (2). وهي لو كانت تامة سنداً لما كانت فيها دلالة على أكثر من إمضاء ما عليه العقلاء نفسه، فليس مفادها حكماً تعبّدياً محضاً حتى نحتاج إلى فهم لغوي أو عرفي لمعنى موضوعه، وهو التقليد.

إذن، فلو فرض البناء على البحث عن معنى التقليد يجب أن يكون البحث بشكل آخر، وهو أن نعدّد أحكام التقليد، ثم نعيّن موضوع كلّ حكم من تلك الأحكام، وعندئذٍ قد يكون موضوع بعضها غير موضوع الآخر، أي إنّ التقليد قد يفسّر بعدّة تفسيرات حسب اختلاف الأحكام. وتلك الأحكام هي أربعة:

1 ـ التأمين عن الواقع ما دام العمل موافقاً لمقتضى التقليد.

2 ـ الإجزاء بعد انكشاف الخلاف.

3 ـ عدم جواز العدول من فقيه الى آخر؛ بناءً على القول بذلك في غير موارد الاستثناء.

4 ـ جواز البقاء على تقليد الميت؛ بناءً على القول بجوازه ومن دون جواز تقليد الميت ابتداء.


(1) العروة الوثقى. السيد اليزدي. 1: 16.
(2) الوسائل 18: 95، ب 10 من صفات القاضي، ح 20، ط. دار الكتب الاسلامية.