المعنى الأول: الإلتزام، فبأيّ وجه التزم أصبحت حجة له، ولكن هذا لا يخلو من استغرابين:
الاستغراب الأول: وجوب الموافقة الإلتزامية وجوباً طريقياً تتوقّف عليه كفاية العمل بتلك الفتوى في الخروج عن العهدة؛ فإنّ هذا غريب، ولم يكن ثابتاً في الفتوى غير المبتلاة بالمعارض.
والاستغراب الثاني: أنّ الإلتزام عادة يكون في طول الحجية، فكيف أصبح هنا موضوعاً للحجية ؟
بل إنّ هذا قد يعتبر تشريعاً محرّماً، فكيف جاز هنا؟ !
ولكن شبهة التشريع قد يجاب عليها بافتراض ثبوت الحجية قبل الإلتزام أو معه وأنّ الإلتزام بمنزلة الشرط المتأخّر أو المقارن، فهو لم يلتزم إلا بالحجة.
والمعنى الثاني: أنّه اُعطي بيده أمر التشريع، فهو يشرّع لنفسه حجية أيّة فتوى شاء، وهذا فيه غرابة جواز التشريع.
ثم إنّ الحجية بهذا المعنى قد عرفت أنّها تستبطن مؤونة زائدة، وهي وجوب الأخذ، وعليه فما لم تؤخذ هذه المؤونة في لسان الدليل يصبح ظاهر دليل التخيير هو التخيير بالمعنى الأول، وهو ما أسميناه بالتخيير الفقهي، بل حتى مع أخذ هذه المؤونة في الظهور الابتدائي للسان الدليل لا يبعد القول بأنّ الغرابة التي عرفتها في هذه الحجية تصرف الدليل إلى المعنى الأول للحجية.
ثانياً ـ البحث الإثباتي: