المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد/حقيقة التقليد وحالاته

4

ب ـ لا يتوقّف هذا البيان على الإيمان باختصاص صدق المشتق بالمتلبّس.

هذا، والفرق في نظره رحمه الله بين باب التقليد وباب أخذ الرواية ـ حيث يجوَّز التمسّك برواية الرواة الميتين، ولا يجوز تقليد الميت ـ هو انّنا في باب التقليد أرجعنا إلى نفس الفقيه أو الراوي أو أهل الذكر أو المنذر أو الحارث بن المغيرة أو زكريا بن آدم أو يونس بن عبد الرحمن أو غير ذلك لأخذ الفتوى منهم، ولا يمكننا الرجوع اليهم وأخذ الفتوى منهم بعد موتهم، ولكن في باب الرواية أرجعنا إلى نفس الروايات وأمرنا بالأخذ بها، والرجوع إلى الروايات والأخذ بها ممكن حتى بعد وفاة الرواة. نعم، لا بأس بالبقاء على تقليد الميت؛ وذلك بمعنى أنّ ما أخذناه منه ـ أي تعلّمناه منه ـ في حياته يجوز لنا العمل به بعد موته؛ لأنّ الأخذ والرجوع قد تم في حين الحياة، وليس البقاء على تقليده أخذاً جديداً ورجوعاً جديداً إلا إذا كان المقلِّد قد نسي الفتوى، فاحتاج إلى الأخذ الجديد والرجوع الجديد، فهنا أيضاً تقصر الأدلّة اللفظية عن إثبات جواز تقليده للميت؛ لأنّ هذا الرجوع الجديد أو الأخذ الجديد ليس رجوعاً إلى ذاك المقلَّد أو أخذاً منه؛ لعدم إمكان الرجوع إلى الميت والأخذ منه.

2 ً ـ السيرة:

وأمّا على مستوى السيرة فخلاصة ما يستفاد من كلامه رحمه الله أنّه إن قصد بالتمسّك بالسيرة إثبات جواز التقليد لميت ما على سبيل التخيير بينه وبين فقيه آخر فهذا غير ممكن؛ وذلك لأنّ العلم الإجمالي أو التفصيلي بالاختلاف في الفتاوى بين هذا الميت وبعض الأحياء وبين الأموات أنفسهم يوجب تساقط الكلّ ما لم يكن ترجيح بالأعلمية.