وإن قصد بالتمسّك بها إثبات حجية أعلم العلماء من الأولين والآخرين وإن كان ميتاً فهذا يلزم منه وجود شخص كإمام ثالث عشر يرجع إليه الشيعة تماماً وفي جميع الأعصار رغم موته، وهذا خلاف الضرورة من مذهب الشيعة.
وقد طبّق رحمه الله هذا البيان على الأدلّة اللفظية أيضاً بغضّ النظر عن الإشكال الماضي، فلو فرضنا أنّ الأدلّة اللفظية في نفسها مطلقة تشمل تقليد الميت خلافاً لما مضى قلنا: إنّه لو قصد بالتمسّك بها إثبات جواز التقليد على سبيل التخيير بين ذاك الميت وغيره من الأحياء أو الأموات قلنا إنّه مع العلم الإجمالي أو التفصيلي بالخلاف تتساقط الإطلاقات.
ولو قصد به إثبات جواز تقليد من هو أعلم العلماء من الأولين والآخرين لزم من ذلك ما يشبه فكرة الإمام الثالث عشر، وهذا خلاف الضرورة من فقه الشيعة.
3 ً ـ الاستصحاب:
وأمّا استصحاب الحجية الثابتة في زمان حياته فقد أورد رحمه الله عليه بإيرادين:
أحدهما: ما بنى عليه في بحث الاستصحاب من عدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية؛ لأنّ استصحاب بقاء المجعول معارَض باستصحاب عدم سعة الجعل.
والثاني: أنّه ليس استصحاب بقاء المجعول في ذاته جارياً في المقام في تمام الموارد، لأنّ من لم تصبح بشأنه حجية تقليد فلان فعلية ـ لأنّه لم يكن مولوداً في ذاك الزمان مثلاً، وإنّما ولد بعد وفاته ـ كيف يمكنه أن يستصحب حجية التقليد بشأن نفسه ؟. إلا أن يرجع إلى الاستصحاب التعليقي بأن يقول: لو كنت في ذلك الزمان لجاز لي تقليده، والآن كما كان.