المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / الأعلمية وأثرها في التقليد

19

وكذلك الحال فيما لو فرضنا أنّ الميت لا فتوى له نهائياً بجواز البقاء ولا بعدمه.

وإنّما الكلام يقع فيما لو كان الميت مفتياً بحرمة البقاء مطلقاً أو في الفاصل بين الدائرتين.

وعندئذٍ تارة نفترض أنّ فتواه بحرمة البقاء تكون مطلقة أو مشروطة بشرط موجود في نفس هذا الإفتاء، كما لو أفتى بحرمة البقاء فيما لم يتعلّمه المقلِّد، وكان المقلِّد غير متعلّم لمسألة حرمة البقاء.

واُخرى نفترض أنّ فتواه بحرمة البقاء مشروطة بشرط مفقود في نفس هذه الفتوى، كما لو أفتى بحرمة البقاء فيما لم يتعلّمه المقلِّد، وكان المقلِّد قد تعلّم نفس هذه المسألة.

أمّا في الفرض الثانيِ: فالنتيجة التي يجب أن تسجَّل في المقام هي أنّ فتوى الميت بالتحريم استقت الحجية من فتوى الحيّ، وهي حرمة البقاء للمقلِّد في الدائرة الواجدة لذلك الشرط، فلا يجوز له البقاء في تلك الدائرة ويجوز له البقاء في غير تلك الدائرة ممّا يكون مشمولاً لتجويز الحيّ للبقاء.

وأمّا في الفرض الأول: فهنا يتجلّى التضادّ القويّ بين فتوى الحيّ بالجواز الشامل لنفس رأي الميت في البقاء وبين فتوى الميت. ومن الواضح عندئذٍ أنّه لا يمكن تجويز البقاء بفتوى الحيّ على فتوى الميت بتحريم البقاء زائداً تجويز البقاء بفتوى الحيّ على باقي فتاوى الميت التي حرّم هو البقاء عليها؛ لأنّ البقاء عليهما معاً غير ممكن للتضادّ المستبطن في ذلك، فما هي الوظيفة ؟